30

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦ م

জনগুলি

باب القول في تقليد من مات من العلماء
إذا حكي للعامي عن مالك ﵀ أو عن عن غيره من العلماء - وهو في غير عصره - فتوى في مسألة؛ فإنه يجوز للعامي أن يقلد أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت إمامتهم، لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك، وكان عمله على اجتهاد مالك أولى، فإن لم يكن أولى منه فهو مثله، ويكون مالك كأنه باق؛ لأن قوله بمنزلته وهو حي، وتصير منزلة العامي مع مالك كمنزلة مالك مع الصحابي في أنه يرجع على قوله وإن كان ميتا، ويكون قول الصحابي أولى من أهل عصر مالك - رحمة الله عليهم ـ

1 / 34