46

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

সম্পাদক

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

প্রকাশক

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين(١).

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يجامعها فيما دون الفرج(٢).

***

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٦٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٢/٣) و(١٥٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١١٩/٥)، و((الهداية)) (٣٣/١)، و((الاختيار)) (٢٨/١).

(٢) ((الأوسط)) (٢٠٨/٢)، و((المغني)) (٩٠/٢)، قال الثوري: ((لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم)).

46