Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
সম্পাদক
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
প্রকাশক
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৩ AH
প্রকাশনার স্থান
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
জনগুলি
মালিকি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
সম্পাদক
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
প্রকাশক
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৩ AH
প্রকাশনার স্থান
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
জনগুলি
وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسحُ مقدّم رأسها فقط، ويمسحُ الرجلُ على العمامةِ وإنْ لم يمسح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفّين(١).
قال ابنُ عبد الحكم: ومَن نسِيَ المضمضة والاستنشاق حتّى صلّى فلا إعادة عليه(٢).
= ((وممّن قال لا تمسحُ على خِمارِها: نافعٌ، والنّخعي، وحمّادُ بن أبي سليمان، والأوزاعيُّ، وسعيدُ بن عبد العزيز؛ لأنّهُ ملبوسٌ لرأس المرأة فلم يَجز المسح عليه كالوقاية، ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة، ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنها لا يشق نزعها، فهي كالطاقية للرجل والله أعلم)).
قلت: لعل كلمة (لا) وقعت من الناسخ، والله أعلم.
(١) انظر ((مسائل أحمد لعبدالله)) (ص١٥)، و((المغني)) لابن قدامة (١٤١/١، ٣٢٥). قلت: وأما مسألة إعادة الوضوء من نزع العمامة أو الخفّين، فهي مما اختلف فيه العلماء، ولكن الرّاجح والموافق للنظر الصحيح هو عدم انتقاض الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في اختياراته (ص١٥): ((ولا ينتقض وضوء الماسح على الخفِّ والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصريّ، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور)).
(٢) كما في ((الموطأ)) (٣٦/١)، وهو قول أهل المدينة كما في ((المنتقى)) للباجي (٣٥/١، ٩٦)، و((التمهيد)) لابن عبد البر (٣٤/٤)، و((الكافي)) (١٧٣/١)، و (الاستذكار)) (١٥٨/١)، و((بداية المجتهد)) لابن رشد (١٠/١)، و((اختلاف الفقهاء)» للمروزي (ص٩٨).
وبه قال الإمام الشافعي كما في ((الأم)) (٨٨/١-٨٩)، وانظر ((المهذبْ للشيرازي (٢٩/١)، و((المجموع)) للنووي (٤٠٤/١)، و((مغني المحتاج)) للشربيني (٥٧/١، ٧٣)، ((وشرح السنّة)) للبغوي (٤١٤/١).
30