218

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

সম্পাদক

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

প্রকাশক

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وفي حمام مكة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة(١).

وإذا أعتق عبداً أو أسلم نصراني ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة قبل الفجر أجزأته من حجة الإسلام(٢).

ومن أصاب أهله وهو محرمٌ فقد أفسد حجه، فليمضِ لوجههِ يفعل ما يفعل الحاج، فإذا كان عام قابل حجا ثم تفرقا إذا أحرما حتى يقضيا حجهما، وعلی کلِّ واحدٍ منهما الهدي.

ومن أفسد عمرته بإصابة أهله مضى فيها حتى يتمها ثم أبدلها وأهدى، وكذلك تفعل المرأة، ومن أصاب أهله بعد رمي جمرة العقبة فعليه أن يعتمر ويهدي(٣).

ومن حصره العدو عن البيت؛ فإنّهُ يحلُّ من كلِّ شيءٍ وينحر ويحلق في الحرم وغيره وينصرف(٤)، ومن أحصر بمرض أو غيره فلا يحل حتى يطوف بالبيت(٥).

(١) ((الموطأ)) (٤١٥/١)، و((المدونة)) (٤٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٨١/٤) ((البيان والتحصيل)) (٢١/٤).
(٢) ((التمهيد)) (١١٤/١).
(٣) ((الموطأ)) (٣٨١/١)، و((المدونة)) (٤٠٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٧/٤)، والإجماع (٥٢/١).
(٤) ((الموطأ)) (٣٦٠/١)، و((الاستذكار)) (١٦٩/٤) و((التمهيد)) (١٥٢/١٢).
(٥) ((الموطأ)) (٣٦١/١)، و((المدونة)) (٤١٧/١)، و((الاستذكار)) (١٧٨/٤)، و((التمهيد)) (١٩٥/١٥).

178