Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
সম্পাদক
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
প্রকাশক
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৩ AH
প্রকাশনার স্থান
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
জনগুলি
মালিকি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
সম্পাদক
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
প্রকাশক
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৩ AH
প্রকাশনার স্থান
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
জনগুলি
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار؛ لقول النبي ﷺ: ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))(١)(٢).
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب أكره، فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار، وأكره آخر النهار لخلوف فم الصائم(٣).
قال عبد الله: ومن يتسحّر في يوم غيم في رمضان في الفجر، فإنّ عليه القضاء، وإن كان متطوعاً مضى ولا قضاء عليه(٤).
قال أبو حنيفة: متطوعاً كان أو غيره عليه القضاء(٥).
قال عبد الله: ولا تكره الحجامة للصائم؛ إلا مخافة التغرير للصائم(٦).
قال أحمد بن حنبل في الحجامة للصائم: أكرهه له، فإن فعل فليقض يوماً مكانه(٧).
(١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((الأم)) (١١١/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦٦/٣)، و((المجموع)) (٢٧٥/١، ٢٨٠).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٣)، و((الشرح الكبير)) (٧٢/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣).
(٤) ((المدونة)) (٢٦٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٠/٢)، و((التمهيد)) (٦٣/١٠).
(٥) ((الحجة)) (٣٩٥/١)، و((المبسوط)) (٢٠٣/٢، ٢١١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٢/٢)، و((الهداية)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٦٦/١).
(٦) ((الموطأ)) (٢٩٨/١)، و((المدونة)) (٢٧٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).
(٧) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٢/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨١)، =
152