Al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani Vol. 13, 14
المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤
তদারক
فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي
জনগুলি
١٣٦٥٨ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا أبو مَعْمَر إسماعيلُ بن إبراهيم، ثنا سُفْيان (١)، عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: ما وَضَعْتُ لَبِنَةً على لَبِنَةٍ ولا غَرَستُ منذ تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ.
_________
[١٣٦٥٨] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١٠٩/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (١/٣٠٢-٣٠٣) من طريق محمد بن إسحاق أبي العباس السراج، عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، به.
ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٦٤٠) عن سفيان بن عيينة، به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/١٧٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/١١٨)؛ من طريق سعيد بن منصور، والبخاري (٦٣٠٣) عن علي بن عبد الله المديني، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٢٣٨) من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار، وابن عساكر (٣١/١١٨) من طريق يحيى بن آدم؛ جميعهم (سعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وعبد الجبار بن العلاء، ويحيى بن آدم) عن سفيان بن عيينة، به.
(١) هو: ابن عيينة.
١٣٦٥٩ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى بن معاذ العَنْبَري، حدثنا أبي، [حدثنا أبي] (١)، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: ⦗٤٠⦘ سُئلَ رسول الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: «لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولاَ زَعْفَرَانٌ» . _________ [١٣٦٥٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٠/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه الدارقطني (٢/٢٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به؛ إلا أنه ذكر الخُفَّين وقطعهما، ولم يذكر النهيَ عن لبس الثوب الذي مسَّه ورسٌ أو زعفران. وقد تقدم برقم [١٣٠٩٩] من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر. ورواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق سالم بن عبد الله، والبخاري (٥٨٤٧)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق نافع؛ جميعهم عن ابن عمر، به. وفيه زيادة. (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل لانتقال النظر، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديثين [١٣٧٠٣ و١٤٠٠٢]، ولأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/٢٣)، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه.
١٣٦٥٩ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى بن معاذ العَنْبَري، حدثنا أبي، [حدثنا أبي] (١)، ثنا شُعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: ⦗٤٠⦘ سُئلَ رسول الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: «لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولاَ زَعْفَرَانٌ» . _________ [١٣٦٥٩] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١١١٠/مسند ابن عمر) عن شعبة، به. ورواه الدارقطني (٢/٢٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به؛ إلا أنه ذكر الخُفَّين وقطعهما، ولم يذكر النهيَ عن لبس الثوب الذي مسَّه ورسٌ أو زعفران. وقد تقدم برقم [١٣٠٩٩] من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر. ورواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق سالم بن عبد الله، والبخاري (٥٨٤٧)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)؛ من طريق نافع؛ جميعهم عن ابن عمر، به. وفيه زيادة. (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل لانتقال النظر، ولابد منه؛ كما يتضح من الحديثين [١٣٧٠٣ و١٤٠٠٢]، ولأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/٢٣)، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه.
13 / 39