315

واما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله (ع) أو حافر، واما البغال والحمير ففيها خلاف، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر، فاما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه، لان الخبر [1] تضمن نفى ذلك فيما لا يتناوله.

فان كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة، فمن شرط صحتها ان تكون الغاية [2] التي تجري المسابقات إليها، والانتهاء الذي يجريان اليه معلوما، لما روى- عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) «سابق الخيل المضمرة من الحفيا الى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بنى زريق» (1)، وان تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.

وأما في المناضلة: فاذا تناضلا على الإصابة جاز، وان تناضلا على أيهما [3] أصاب، جاز عندنا، وعند غيرنا لا يجوز.

فاذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق الى كفين [4] فله عشرة دراهم صح، لان كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده، فان قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى [5] فله مثل ذلك، فان لم يدخل بينهما ثالث فان ذلك لا يصح لان كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه، لأنه ان سبق كانت العشرة له وان صلى فكذلك له العشرة.

পৃষ্ঠা ৩৩১