59Al-Mughni an al-Hifz wal-Kitabالمغني عن الحفظ والكتابইবনে বদর দিয়া দিন মাওসিলি - ৬২২ AHالوراني الموصلي - ৬২২ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪০৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিহাদিস(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".2 / 407কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন