المفيد في مهمات التوحيد
المفيد في مهمات التوحيد
প্রকাশক
دار الاعلام
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى ١٤٢٢هـ
প্রকাশনার বছর
١٤٢٣هـ
জনগুলি
ومنها حديث الأعمى الذي سأل رسول الله ﷺ أن يدعو الله له أن يعافيه، فعلمه رسول الله ﷺ دعاء يدعو به بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين -كوسيلة بين يدي الدعاء١.
وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ﷺ، ودلائل نبوته، ودعائه المستجاب، وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق؛ فإنه ﷺ بدعائه لهذا الأعمى، رد الله ﷿ عليه بصره، لا بتوسل الأعمى بذاته ﷺ وجاهه. ولو كان السر في دعاء الأعمى وحده وتوسله بذات النبي ﷺ وجاهه دو دعائه؛ لكان كل من دعا بهذا الدعاء من العميان مخلصا، يعافى من وقته أو بعد حين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وكذلك لو كان كل أعمى توسل به ولم يدع له الرسول ﷺ بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة، أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى. فعدلوهم عن هذا إلى هذا -مع أنهم السابقون الأولون؛ المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ فإنهم أعلم منا بالله ورسوله ﷺ، وما يشرع من الدعاء وما ينفع، وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت رورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات، وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن -دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه٢.
واستدلال المخالفين بحديث الأعمى على جواز التوسل بالذات أو الجاه مردود لما يلي:
١- إن الأعمى إنما جاء طالبا الدعاء؛ فالمسألة من بدايتها توسل بدعاء النبي ﷺ.
٢ إن رسول الله ﷺ وعده بالدعاء، وهو ﷺ لا يخلف وعده أبدا. وقد دعا له كما وعده.
٣- إن رسول الله ﷺ علم الأعمى دعاء يدعو به، وفيه قوله: "اللهم فشفعه في، وشفعني فيه". والشفاعة هي الدعاء. "فشفعه في": أي شفع نبيك ﷺ في، أي اقبل دعاءه لي بأن ترد علي بصري. "وشفعني فيه"؛ أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي ﷺ لي٣.
وثمة أدلة أخرى استدلوا بها، كلها في مصاف الموضوعات، التي لا تنهض بها الحجة٤.
١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٣٨. والترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، باب ١١٩، وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٩، وقال: صحيح الإسناد. ووافقته الذهبي. ٢ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٣٢٦. ٣ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٢/ ٢٨٧-٣٨٧. والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص٢٢٩-٢٣٢، والتوسل حكمه وأقسامه ص٥٩-٦٦. ٤ انظر: مجمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ١٤٢-٣٦٨، وكذلك: ما جمعه علي بن حسين أبو لوز من شبهاتهم في كتاب: التوسل حكمه وأقسامه ص٧٩-١٠٣.
1 / 156