الصُّورَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ وَلا أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِفِعْلِهَا وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا بَاطِل ذكر ذَلِك أَئِمَّة الْمُتَأَخِّرين من الْمُحَدِّثِينَ
نَعَمْ لَبِسَهَا وَأُلْبِسَهَا جَمْعٌ مِنْهُمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لُبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصِّحَّةِ الْمُتَّصِلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا ﵁ اتِّفَاقًا
وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄
٤٧٥ - حَدِيث وَكَذَا مَا اشْتُهِرَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى عُمَرَ وَعَلِيًّا بِخِرْقَتِهِ لأُوَيْسٍ وَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مَعَ أُوَيْسٍ وَهَلُمَّ جَرًّا فَلا أَصْلَ لَهُ أَيْضا
٤٧٦ - حَدِيث وَكَذَا طَرِيقُ الْمُصَافَحَةِ إِلَيْهِ ﷺ لَا يثبت أصلا