المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها
المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها
প্রকাশক
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة العاشرة - العدد الثالث
প্রকাশনার বছর
ذو الحجة ١٣٩٧هـ نوفمبر - تشرين ثاني ١٩٧٧ م
জনগুলি
وقد يكون هذا التفريط رد فعل لذلك الإفراط، لكنهم يبررون ذلك بما يلي:
١- أن الله سبحانه إذا قرر ﴿أَيَحْسَبُ الإنسان أَنْ يُتْرَكَ سُدىً﴾ قد كفل له من الأحكام ما يكفل له تنظيم حياته دون حاجة إلى جديد ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا﴾ .
٢- أن المصالح الحقيقية هي التي وردت بها الأحكام، وما لم يرد به حكم فليس بمصلحة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ .
٣- أنها مظنة الحكم بالهوى ما دامت ليست معتبرة من الشارع، بل هي مترددة بين الاعتبار والإلغاء وفي هذا يقولون إنها ما دامت مترددة بين الاعتبار والإلغاء فإن انحيازها إلى جانب الاعتبار ليس أولى من انحيازها إلى جانب الإلغاء١.
المصلحة المرسلة عند الجمهورر ... ب. المصلحة المرسلة عند الجمهور: ١٠- شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشرعية٢ وأضاف البعض إليه الإمام أحمد. لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة الأربعة أخذوا بها وإن كان ذلك تحت مسميات أخرى فالعبرة بالمعنى قبل المبنى. فالإمام الشافعي عالجها تحت باب القياس وهذا في رأيي نظر ثاقب من الإمام الشافعي لأن المصلحة قياس معنى وإن لم تكن قياس لفظ كما سيبين إن شاء الله والإمام أبو حنيفة عالجها تحت باب الاستحسان والعرف٣.. والمصلحة قريبة من الاستحسان.. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من جمهور الفقهاء. ١١- ودليلهم في ذلك: (١) أن الشارع دلً عليها على سبيل الإشارة، حين بين لنا الأحكام وكشف _________ ٢ الرسالة للشافعي ٥١٥، عبد الوهاب خلاف –ص ٨٣، ٥١٦، الاجتهاد في الرأي للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ٨٣.. سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ عمر عبد الله ص ٣١٥- وراجع ذلك ابن حجر في فتح المبين لشرح الأربعين ص ٩٤ ط، الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٩-١٧١. ٣ الغزالي في كتابه المنخول –مخطوط- ورقو ١٣١-١٣٣ (تحت رقم ١٨٨ بدار الكتب المصرية) .
المصلحة المرسلة عند الجمهورر ... ب. المصلحة المرسلة عند الجمهور: ١٠- شاع لدى البعض أن الإمام مالك وحده هو الآخذ بالمصالح المرسلة كدليل من أدلة الأحكام الشرعية٢ وأضاف البعض إليه الإمام أحمد. لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة الأربعة أخذوا بها وإن كان ذلك تحت مسميات أخرى فالعبرة بالمعنى قبل المبنى. فالإمام الشافعي عالجها تحت باب القياس وهذا في رأيي نظر ثاقب من الإمام الشافعي لأن المصلحة قياس معنى وإن لم تكن قياس لفظ كما سيبين إن شاء الله والإمام أبو حنيفة عالجها تحت باب الاستحسان والعرف٣.. والمصلحة قريبة من الاستحسان.. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن المصلحة كدليل شرعي مسلم بها من جمهور الفقهاء. ١١- ودليلهم في ذلك: (١) أن الشارع دلً عليها على سبيل الإشارة، حين بين لنا الأحكام وكشف _________ ٢ الرسالة للشافعي ٥١٥، عبد الوهاب خلاف –ص ٨٣، ٥١٦، الاجتهاد في الرأي للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ٨٣.. سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ عمر عبد الله ص ٣١٥- وراجع ذلك ابن حجر في فتح المبين لشرح الأربعين ص ٩٤ ط، الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٩-١٧١. ٣ الغزالي في كتابه المنخول –مخطوط- ورقو ١٣١-١٣٣ (تحت رقم ١٨٨ بدار الكتب المصرية) .
1 / 42