42

নাসিরিয়্যাত

المسائل الناصريات

তদারক

مركز البحوث والدراسات العلمية

প্রকাশক

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

المسألة الحادية والعشرون:

" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).

الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.

وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).

وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).

وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).

فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار

পৃষ্ঠা ১০৩