Al Marasim Al Alwiyah fi Al Ahkam Al Nabawiyah

সাল্লার আদ্-দিলমি d. 463 AH
46

Al Marasim Al Alwiyah fi Al Ahkam Al Nabawiyah

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

তদারক

السيد محسن الحسيني الأميني

প্রকাশক

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

والآخر: أن يكون فاقدا لكل ذلك.

فواجد الصعيد يتيمم به لا غير.

وواجد الوحل والثلج والأحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فإن خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضؤ به.

فإن أمكنه توضأ به واجبا.

وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر، وتيمم به.

وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك، فإن فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.

ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ما تنبته الأرض كالأشنان 1 والسعد 2 وما يشبههما، فلا يجوز التيمم بشئ منه، وما هو معدن فليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به.

وما هو من الأرض كالنورة والجص وما يشبههما: فالتيمم به جائز، ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه.

ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.

পৃষ্ঠা ৫৩