মানথুর ফি কাওয়াইদ

আল-যরকশী d. 794 AH
92

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

তদারক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

الْأَرْضِ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ شَرَطَا الْقَلْعَ أَمْ لَا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَأَوْلَى، فَإِنَّ الْعَامَّةَ أَوْ غَالِبَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِذِكْرِهِ بِخِلَافِ الرُّؤْيَةِ فَيَقْرُبُ هُنَا الْجَزْمُ بِتَصْدِيقِ نَافِيهِ وَتَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةٌ. وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُوَرًا: (إحْدَاهَا): لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ عَلِمَا ذَرْعَهَا فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ أَرَادَ ذِرَاعًا مُعَيَّنًا حَتَّى لَا يَصِحَّ الْعَقْدُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْإِشَاعَةَ لِيَصِحَّ فَالْأَصَحُّ فِي (الرَّوْضَةِ) تَصْدِيقُ الْبَائِعِ حَتَّى يَفْسُدَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِإِرَادَتِهِ. (الثَّانِيَةُ): إذَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْ الِاعْتِرَافِ فَالصَّوَابُ فِي (الرَّوْضَةِ) تَصْدِيقُ مُدَّعِي وُقُوعِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ. (الثَّالِثَةُ): مَسْأَلَةُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ السَّابِقَةِ وَصُورَةُ الصُّلْحِ هَذِهِ تَشْهَدُ لَهَا. (الرَّابِعَةُ): اخْتِلَافُ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ عَلَى مَا سَبَقَ.

1 / 156