মানথুর ফি কাওয়াইদ

আল-যরকশী d. 794 AH
53

মানথুর ফি কাওয়াইদ

المنثور في القواعد الفقهية

তদারক

تيسير فائق أحمد محمود

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

مِنْهَا إذَا انْفَسَخَ عَقْدُ الْقِرَاضِ بِتَلَفِ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَنَّ الْعَامِلَ هَلْ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ قَالَ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ صِيغَةَ الْإِذْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَالْوَكَالَةُ لَا تَحْتَمِلُ اسْتِرْسَالَ " تَصَرُّفَاتِ الشَّرِيكِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ. (وَمِنْهَا): قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي يَلْغُو الْأَخِيرُ، وَهَلْ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ؟ الْأَصَحُّ: نَعَمْ. (الرَّابِعُ): مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ لَا يَبْقَى فَمِنْهَا لَوْ وَجَدَ الْقَاعِدُ خِفَّةً فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَقُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَكَذَا لَوْ قَلَبَ فَرَضَهُ نَفْلًا بِلَا سَبَبٍ. حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ. (وَمِنْهَا): لَوْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِهِ النَّفَلَ. (وَمِنْهَا) نَوَى فِي رَمَضَانَ صَوْمَ غَيْرِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ نَفْلٍ لَمْ يَنْعَقِدْ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَلَا عَمَّا نَوَاهُ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا لِأَنَّ الزَّمَانَ مُسْتَحَقٌّ لِرَمَضَانَ قَالَهُ فِي (الشَّافِي) وَقَالَ الرَّافِعِيُّ مَنْ أَصْبَحَ فِي رَمَضَانَ غَيْرَ نَاوٍ وَنَوَى التَّطَوُّعَ لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْ (أَبِي إِسْحَاقَ) أَنَّهُ يَصِحُّ. قَالَ الْإِمَامُ فَعَلَى قِيَاسِهِ

1 / 117