المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

ইবনে বাজ d. 1420 AH
104

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

প্রকাশক

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

٣٥ - على القارن والمفرد سعي واحد، فإن فعلاه مع طواف القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به مع طواف الإفاضة. ٣٦ - المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه ﵃ إذا تيسر ذلك. ٣٧ - يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره. ٣٨ - من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسال حتى يؤدي الواجب. ٣٩ - إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليه لعموم قول الله سبحانه: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦]، وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (^١). ٤٠ - من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم. ٤١ - من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر، ولا شيء عليه. أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ٢٠٣]؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلًا.

(^١) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ برقم ٧٢٨٨ ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم ١٣٣٧

1 / 105