المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

ইবনে বাজ d. 1420 AH
107

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

প্রকাশক

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

জনগুলি

باب الهدي والأضحية ١ - ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦]. ٢ - من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ﷺ، ولو بينه لنقله أصحابه ﵃. يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد. ٣ - لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعًا ولا فرضًا إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة ﵄ قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي" (^١) رواه البخاري. ٤ - الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة. ٥ - من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر؛ لأنه دين في ذمته. ٦ - لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر؛ قال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: ٢١]. ٧ - تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم. ٨ - الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم. ٩ - يوزع الهدي على الفقراء والمساكين والمقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.

(^١) رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم ١٩٩٨

1 / 108