99

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

প্রকাশক

دار البرازي (سوريا)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ ه

প্রকাশনার স্থান

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

জনগুলি

وجه الدَّلالة: أنَّ المكذبين السابقين عصوا الله فعذَّبهم، وكذلك إذا عصينا الله عذَّبنا. وللقياس أركان أربعة: الركن الأول: الأصل. الركن الثاني: الفرع. الركن الثالث: العلَّة. الركن الرابع: الحكم، ويراد به حكم الأصل. فتعرَف هذه الأركان الأربعة بالمثال: ثبت عند الأربعة من حديث أبي قتادة، أنَّ النَّبي ﷺ قال في الهرة: «إنَّها ليست بنجسٍ، إنَّها من الطَّوافين عليكم والطَّوافات» (^١)، تنازع العلماء في قياس الفأرة على الهِرَّة، ويتَّضِح صحة القياس بتطبيق أركان القياس: الأصل: الهرة. والفرع: الفأرة. والعلَّة: الطَّواف. وحكم الأصل: الطهارة، هذه العلة يمكن تنزيلها على الفرع، وهو الفأرة، فإذًا تكون الفأرة طاهرةً كالهرة. قَوْلُهُ: «فهو تسوية فرع غير منصوص عليه». وفي المثال السابق: يراد به الفأرة. قَوْلُهُ: «بأصل منصوص عليه». وفي المثال السابق: يراد به الهرة.

(^١) سنن أبي داود (٧٥) والترمذي (٩٢) والنسائي (٦٨) وابن ماجه (٣٦٧).

1 / 105