قَوْلُهُ: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر».
هذه المسألة تسمى بمسألة حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مهمَّة، ولها أحوال أربعة:
الحال الأولى: أن يختلف الحكم والسبب.
وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾] المائدة: ٣٨ [، مع قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾] المائدة: ٦ [، وذلك: أنَّ السَّبب في الآية الأولى: السَّرقة، والحكم: القطع، أما السَّبب في الآية الثانية: التَّطهر، والحكم: الغسل، فإذا كان كذلك فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع.
الحال الثانية: أن يتفق الحكم والسبب.
وذلك كقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾] البقرة: ١٩٦ [. في كفَّارة اليمين، وفي قراءة ابن مسعود قال: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، فالحكم فيهما: الصيام، والسَّبب: كفارة اليمين، فيحمل المطلق على المقيد إجماعًا. حكى الإجماع في هذه الحالة والتي قبلها جماعة منهم: إلكيا الطبري الهراسي (^١).
الحال الثالثة: أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
وذلك كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾] النساء: ٩٢ [في القتل، وقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في كفارة اليمين.