72

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

প্রকাশক

دار البرازي (سوريا)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ ه

প্রকাশনার স্থান

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

জনগুলি

قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (^١)، وابن تيمية (^٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (^٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (^٤). فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة: الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم. الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.

(^١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩). (^٢) المسودة (ص ١٠٥). (^٣) المحصول (٢/ ٣٥٦). (^٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).

1 / 78