102

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

প্রকাশক

دار البرازي (سوريا)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ ه

প্রকাশনার স্থান

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

জনগুলি

القسم الثاني: أن تكون العلَّة في الأصل، لكنَّها ليست واضحةً كالقسم الأول، بل فيها احتمال، فيحتاج الأصولي إلى خطوتين: الخطوة الأولى: تنقيح العلَّة في الأصل: أي التأكد من علة الأصل. ثم الخطوة الثانية: تنزيلها على الفرع، ويسمى هذا بـ «تنقيح المناط». القسم الثالث: ألَّا تكون العلة واضحةً في الأصل، كوضوح القسم الثاني، بل تحتاج إلى دراسة واستنباطات، والنَّظر إلى أشباهها، فيحتاج الأصولي إلى خطوات ثلاثة: الخطوة الأولى: ذكْر العِلَل المحتملة عن طريق الاستنباط. والخطوة الثانية: التَّرجيح بين العلل المحتملة. والخطوة الثالثة: تنزيل العلة المرجَّحة على الفرع، وهذا يسمى بـ «تخريج المناط». تنبيه: إنَّ الكلام في القياس مزلة أقدام؛ لأنَّه راجعٌ إلى الاجتهاد، قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الفقيه في التأويل والاجتهاد، والمراد بالاجتهاد: أي القياس، وقد عدَّ الإمام الشافعي القياس كالميتة، لا يُصار إليه إلَّا عند الضرورة (^١): أي إذا لم يوجد دليلٌ غير القياس استدل بالقياس، قاله الزركشي في البحر المحيط.

(^١) الرسالة (ص ٥٩٨).

1 / 108