المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
জনগুলি
القسم الرابع :من تصح إمامته بمثله ، كالمرأة ومن به سلس البول .
القسم الخامس : من تصح إمامته بدونه ولا تصح بمن هو أكمل منه ولا يمثله ، وهو الخنثى المشكل .
وإذا استووا ، فالأفضل أن يؤمهم أقرؤهم . فإن استووا فأفقههم . فإن استووا فأسنهم . فإن استووا فأشرفهم . فإن استووا فأقدمهم هجرة . فإن استووا فأتقاهم . فإن استووا في هذه الأمور ، أقرع بينهم .
والحر أولى من العبد . والحضري أولى من البدوي . ولا يؤم الرجل في بيته ولا مسجده . ويكره أن يؤم اللحّان ، والفأفاء الذي يكرر ، والتمتام ، والألثغ ، أو يؤم قوماً وهم كارهون ، أو نساء أجانب منفردات .
لا يجوز أن يقف المأموم بين يدي الإمام ، ولا عن يساره ما لم يكن عن يمينه أحد . فإن كان واحد ، أوقف عن يمينه ، وإن كانت امرأة ، وقفت خلفه . ويقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء عند الاجتماع . وإذا رأى المأموم الإمام أو من وراءه ، صحت صلاته ، ما لم تنقطع الصفوف بنهر كبير،
31