المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ইয়াকুব বা হুসাইনالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
محكّمة، فاستعمال الناس حجّة يجب العمل بها. يعني أنها محكّمة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة يعني تساوي الممتنع في العادة مع الممتنع على وجه الحقيقة، وهذا يعني أنه محكّم، ولا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان مقصود بها تغيّر الأعراف والعادات، ومعنى تغيّر الأحكام بتغيّرها أنّها محكّمة. وهكذا يقال في بقيّة الأمثلة. وعلى هذا فإنّ قاعدة العادة محكّمة جزئياتها قضايا كلّيّة، وأنّها من القواعد الكبرى لكثرة ما يتفرّع عنها من القواعد والضوابط.
اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية(١).
الإطلاق يحمل على المعتاد(٢).
ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم(٣).
لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته(٤).
الإقرار يحمل على العرف لا على وفاق العربيّة(٥).
وهذه قضايا كلية، أيضاً، وهي من جزئيات قاعدة (العادة محكّمة). فالقضيّة (اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية) يعني أن العادة والعرف محكّمان في تفسير المطلق وحمله على ما يدلّ عليه في العرف والعادة. والقضيّة (الإطلاق يحمل على المعتاد) تعني ما تعنيه
(١) المغني ٥٩٧/٤، و١٣٣/٧ و ١٣٥.
(٢) المغني ٤٨٢/٤، والكافي ٣٩٥/٤، وزاد المعاد ٣٣/١.
(٣) نشر العرف ص ٤٨.
(٤) نشر العرف ص ٣٧.
(٥) المصدر السابق.
65