119

Luma al-Dimashqiyya in Imami Jurisprudence

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১১ AH

أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *

পৃষ্ঠা ১৩১