146

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

প্রকাশক

مكتبة الصحابة (الشارقة)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

مكتية التابعين (القاهرة)

জনগুলি

قال المحدِّثُ الألباني (^١): "ففيه دلالةٌ صريحة على أنه ﷺ صلَّى على ذاته ﷺ في التشهد الأول، كما صلَّى في التشهدِ الآخرِ، وهذه فائدة عزيزةٌ فاستفدْها، وعُضَّ عليها بالنواجذ. ولا يقال: إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: "الأصلُ أن ما شُرِعَ في صلاة شرعَ في غيرها دون تفريق بين فريضةٍ أو نافلةٍ، فمنِ ادَّعى الفَرْقَ فعليه الدليلُ" اهـ. ١٠ - التسليمةُ الثانية: * عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ كان يسلِّم عن يمينه وعن شماله، حتى يُرى بياضُ خدِّه "السلامُ عليكم ورحمةُ الله، السلامُ عليكم ورحمةُ اللّه"، وهو حديث صحيح (^٢). وربَّما اقتصر على تسليمةٍ واحدة، كما جاء عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلْقَاءَ وجههِ، يميلُ إلى الشقِّ الأيمنِ شيئًا"، وهو حديث صحيح (^٣). ثانيًا: سنن الصلاة الفعلية: ١ - رفع اليدينِ عند تكبيرة الإحرامِ وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيامِ من التشهد الأول للأحاديث التالية: عن ابن عمر ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفعَ يديه حتى يكونَا خِذْو منكبيهِ ثم يكبر"، وهو حديث صحيح (^٤). وعن مالك بن الحويرث قال: "رأيت رسول اللّه ﷺ يرفع يديه إذا كبَّر وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه من الركوع، حتى يبلغَ بهما فروعَ أذنيه"، وهو حديث صحيح (^٥). وعن نافع: "أن ابن عمر ﵄ كان إذا دخلَ في الصلاة كبَّر ورفعَ يديه، وإذا ركع

(^١) "تمام المنة" ص (٢٢٤ - ٢٢٥). (^٢) أخرجه أبو داود رقم (٩٩٦)، والترمذي رقم (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣ رقم ١٣٢٤)، وابن ماجه رقم (٩١٤). (^٣) أخرجه الترمذي رقم (٢٩٦)، وابن ماجه رقم (٩١٩). (^٤) أخرجه البخاري رقم (٧٣٦)، ومسلم رقم (٢٢/ ٣٩٠). (^٥) أخرجه البخاري رقم (٧٣٧)، ومسلم رقم (٢٥/ ٣٩١).

1 / 148