লুবাব ফি জাম'ব

الخزرجي المنبجي d. 686 AH
63

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

তদারক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ المستطاع قربَة، (والقربة) مَا يرضاها الله ويقبلها، وَقد أخبر أَنه لَا يقبل الصَّلَاة بِغَيْر طهُور. فَإِن قيل: " وَقد أخبر رَسُول الله [ﷺ] أَن الله لَا يقبل صَلَاة حَائِض بِغَيْر خمار ". وَقد جوزتم الصَّلَاة مَعَ كشف الْعَوْرَة عِنْد الْعَجز عَن السّتْر وأوجبتموها، وأوجبتم على الْمُسَافِر الْإِمْسَاك إِذا قدم فِي أثْنَاء النَّهَار فِي رَمَضَان. قيل لَهُ: الْحَدث معنى قَائِم بِذَات الْمَرْء، يحصل لَهُ بِهِ نقص يخرج بِهِ من أَن يكون صَالحا لخدمة الرب، فَإِنَّهُ إِذا أحدث صدق عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بطاهر، وَعدم طَهَارَة الْمَرْء نقص فِي ذَاته، وَهَذَا وصف لَا يَزُول إِلَّا بِاسْتِعْمَال المَاء أَو التُّرَاب، وَعدم السّتْر لَا يُوجب نقصا فِي الذَّات بِالنّظرِ إِلَى الله تَعَالَى، فَإِن الله تَعَالَى لَا يحجبنا عَنهُ شَيْء، فَعلمنَا أَن السّتْر إِنَّمَا وَجب لأجل عباد الله تَعَالَى، والتطهير وَجب ليَكُون العَبْد فِي حَال الْخدمَة على: أكمل الْأَحْوَال، إِذْ لَا فرق بَين الْمُحدث والمتوضئ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعباد، فَلَا يلْزم من تَجْوِيز الصَّلَاة مَعَ الْكَشْف تجويزها مَعَ الْحَدث، والإمساك إِنَّمَا وَجب على القادم من السّفر مُرَاعَاة لحُرْمَة الشَّهْر، وَلِهَذَا قَالُوا (يسْتَحبّ) للحائض أَن تَأْكُل فِي خُفْيَة. واستفدنا من قَوْله ﵇: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار " أَن رَأس الْمَرْأَة عَورَة دون وَجههَا، وَالْمرَاد بالحائض الْبَالِغ، وَالله أعلم.

1 / 99