লুবাব ফি জাম'ব

الخزرجي المنبجي d. 686 AH
61

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

তদারক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: " نهى النَّبِي [ﷺ] أَن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث حسن غَرِيب ". وروى البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " لقد ارتقيت يَوْمًا على ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] على لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ ". قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون (هَذَا كَانَ) لعذر، وَالْحمل على هَذَا أولى من القَوْل بالنسخ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر تَعْظِيمًا للْقبْلَة. وَأما استدبار الْقبْلَة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " إِنَّمَا الرُّخْصَة من النَّبِي [ﷺ] فِي استدبار الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، أما (اسْتِقْبَال الْقبْلَة) فَلَا يستقبلها. قَالَ

1 / 97