Al-Kharaj
الخراج
তদারক
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
প্রকাশক
المكتبة الأزهرية للتراث
সংস্করণের সংখ্যা
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
প্রকাশনার বছর
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَاب حد يُسْكِرَ إِلا الْخَمْرِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﵁ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، يَعْنِي فِي الْخَمْرِ.
وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُضْرَبُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا ثَمَانِينَ، وَمَنْ سَكِرَ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ مِنَ الشَّرَابِ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ وَحَتَّى لَا يَعْرِفَ شَيْئًا وَلا يُنْكِرَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ. وَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي السُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ.
حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: سَايَرَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ صَائِمًا؛ فَلَمَّا أَفْطَرَ الصَّائِمُ أَهْوَى إِلَى قِرْبَةٍ لِعُمَرَ ﵁ مُعَلَّقَةٍ فِيهَا نَبِيذٌ؛ فَشَرِبَ مِنْهَا فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ ﵁ الْحَدَّ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ قِرْبَتِكَ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁ إِنَّمَا جَلَدْتُكَ لِسُكْرِكَ لَا عَلَى شُرْبِكَ.
قَالَ وَحَدَّثَنِي مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ لَا حَدٌّ إِلا فِيمَا حَبَسَ الْعَقْلَ".
وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُقَام الْحَد على السركان حَتَّى يَفِيقَ. هَكَذَا بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا ﵁ فَعَلَ بِالنَّجَاشِيِّ١. وَحَدَّثَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَكِرَ الإِنْسَانُ تُرِكَ حَتَّى يفِيق ثمَّ يجلد.
من شرب خمرًا فِي رَمَضَان:
وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ أَوْ شَرِبَ شَرَابًا غير الْخمر فَكسر مِنْهُ؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَيُعَزَّرُ٢ بَعْدَ الْحَدِّ أَسْوَاطًا، بَلَغَنَا ذَلِكَ أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ ﵄.
حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ ﵁ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلُ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ أُتِيَ بِهِ وَقَدْ شرب فِي رَمَضَان الْخمر.
١ لَيْسَ بنجاشي الْحَبَشَة إِنَّمَا هُوَ رجل يَدعِي كَذَلِك. ٢ أَي يُؤَدب بِمَا لم يبلغ أدنى الْحُدُود.
1 / 180