327

الجمع والفرق

الجمع والفرق

সম্পাদক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلًا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.
ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسًا لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملًا جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.
مسألة (١٦): إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثًا منها إلى غير القبلة.

1 / 328