134

الجمع والفرق

الجمع والفرق

সম্পাদক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ.
والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة، وكذلك قال الشافعي- ﵀: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به).
وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك، ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها.
وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن

1 / 135