الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

ডুবায়ান আল-ডুবায়ান d. Unknown
99

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

প্রকাশক

(بدون)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ

জনগুলি

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد المبحث الأول في استحباب الاستعاذه المدخل إلى المسألة: • العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع. • لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد. • لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع. • دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة. [م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (^١). واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (^٢). وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (^٣). وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان

(^١). تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ١٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ١١١)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦)،. (^٢). منحة الخالق على البحر الرائق (٢/ ٣٥٠). (^٣). الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢).

1 / 101