الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
প্রকাশক
(بدون)
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٤١ هـ
জনগুলি
الدليل الثاني:
(ح-١٠٥٢) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ... الحديث، والحديث رواه مسلم، واللفظ للبخاري (^١).
وجه الاستدلال:
دل حديث أبي هريرة على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز.
• وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول:
أن هذا وقع بعد ما ظن فراغه من الصلاة، والنهي عن التشبيك إنما ورد في الصلاة، ومن كان في حكم المصلي كالمنتظر والساعي لها.
الجواب الثاني:
أن هذا خاص بالنبي ﷺ، لما تقرر في الأصول أن قوله ﷺ مقدم على فعله عند التعارض.
وهذا التوجيه مُعَارَضٌ بأن الأصل التأسي وعدم الخصوصية إلا بدليل.
الجواب الثالث:
أن يكون فعله مبينًا أن النهي ليس للتحريم، وإنما للكراهة.
الدليل الثالث:
(ح-١٠٥٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق بريد بن أبي بردة، عن جده أبي بردة،
عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. وشبك أصابعه (^٢).
_________
(^١). صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٥٧٣).
(^٢). صحيح البخاري (٦٠٢٦)، ومسلم (٢٥٨٥).
1 / 58