الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
প্রকাশক
(بدون)
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٤١ هـ
জনগুলি
فالشافعية قسموا التطوع إلى سنن: وهي العيدان، والكسوف، والاستسقاء.
وراتبة مؤكدة: وهي عشر ركعات، وهي: ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء.
ونوافل مؤكدة: وهي ثلاث: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح (^١).
وليس منها تحية المسجد.
• دليل من قال: تحية المسجد من النوافل المؤكدة:
(ح-١٠٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،
عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل، والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين (^٢).
(ح-١٠٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،
أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (^٣).
فإذا منع المصلي لحرمة الخطبة عن الاشتغال عنها، ولو بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم أمر بتحية المسجد والإمام يخطب فلا معنى لهذا إلا لتوكيد
(^١). التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (١/ ٢٥)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٨٧). (^٢). صحيح البخاري (٩٣٠)، وصحيح مسلم (٥٤ - ٨٧٥). (^٣). صحيح البخاري (٩٣٤)، وصحيح مسلم (١١ - ٨٥١).
1 / 153