78

ইনতেসার

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

رأيتموني أصلي (١).

<tl٢>مسألة NoteV00P152N٤٩ [في القنوت] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب وهو قول الشافعي لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (٢).

والحجة لنا: مضافا إلى إجماع الطائفة قوله تعالى: <span class="quran"> (وقوموا لله قانتين) </span> (٣).

فإذا قيل : القنوت هاهنا هو القيام الطويل.

قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة (٤) ولا يعرف من إطلاقه سواه وبعد فإنا نحمله على الأمرين.

&lt;tl٢&gt;مسألة NoteV00P152N٥٠ [الدعاء في غير القنوت] &lt;/tl٢&gt; ومما يظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك (٥): جواز الدعاء في الصلاة

পৃষ্ঠা ১৫২