167

ইনতেসার

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

<tl٢> (مسألة) NoteV00P243N١٢٦ [حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه (١) والشافعي يقول: أنه يفسد غير أنه يقول إن وطئ بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضا حجه (٢)، ونحن لا نقول ذلك، فالانفراد بما ذكرناه صحيح.

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه، وكل من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحج ولم يفسده بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.

فإن اعترضوا بما يروونه عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من وقف بعرفة فقد تم حجه (٣). وفي خبر آخر: الحج عرفة (٤).

فالجواب أن هذه أخبار آحاد وهي معارضة بما رويتموه عن النبي (صلى

পৃষ্ঠা ২৪৩