ইনতেসার
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশনার বছর
১৪১৫ AH
لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه (١).
وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه (٢).
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء (٣). وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا.
وقال الأوزاعي: لا شئ عليه (٤).
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر (٥) والقول الآخر: إنه يفطره (٦) ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر.
وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء (٧) وهذا نظير قول الإمامية.
والحجة في مذهبنا: الإجماع المتكرر ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (٨) وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة
পৃষ্ঠা ১৮৮
১ - ৫১৭ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন