ইমতাক বি আরবাসিন

ইবনে হাজার আসকালানি d. 852 AH
52

ইমতাক বি আরবাসিন

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني

তদারক

أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السِّلَفِيُّ قَالَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِ الأَرْبَعِينَ لَهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ نَفَرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمَّا رَأَوْا وَرَوُوا قَول أطهر منسل وَأظْهر منسل مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا من طرق وثقوا بهَا وعولوا عَلَيْهَا وَعرفُوا صِحَّتهَا وركنوا إِلَيْهَا خرج مِنْهُم كل لنَفسِهِ حَتَّى قَالَ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الغافر الْفَارِسِي اجْتمع عِنْدِي منَ الأربعينات مَا ينيف إِلَى السّبْعين قَالَ السِّلَفِيُّ وَقَدِ اسْتَفْتَيْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الكيا الطَّبَرِيّ فِي رجل وصّى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ هَلْ تَدْخُلُ كَتَبَةُ الْحَدِيثِ فِي وَصِيَّتِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَحْتَ السُّؤَالِ نَعَمْ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعثه الله فَقِيها) قَالَ السلَفِي وَقد أَنا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَبُو نَصْرٍ الْفَضْلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن مهْدي نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن إِبْرَاهِيم الشَّافِعِي نَا أَبُو بكر عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا نَا الْفضل بن غَانِم نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَقِيها وَكنت لَهُ شَهِيدا) // مَوْضُوع // هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ هَذَا وَاتَّهَمَهُ بِهِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا لِلاعْتِبَارِ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْمَتْنَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْمُخَرَّجَةِ عَلَى الأَبْوَابِ وَلا الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ إِلا أَنَّ أَبَا يَعْلَى رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ // مَوْضُوع // وَخَصِيفٌ وَابْنُ عُلاثَةَ صَدُوقَانِ فِيهِمَا مَقَالٌ وَالآفَةُ فِيهِ

1 / 66