Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আফিফ d. Unknown
14

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

জনগুলি

آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟ المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟ المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل [في الاتصال]، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟ المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين (١). المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية. المبحث الثاني: الحدود، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: حد الزنا، والقذف، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: لو حُكم عل زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلد كيف يجلد؟ المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالمًا عند إقامة الحد على مملوكه؟ المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك. المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟ المطلب الثاني: حد السرقة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب (٢) جدار، ثم

(١) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (١/ ٣٣٠). (٢) نقب الحائط والجدار هو خرقه، انظر: المصباح المنير (١/ ٣١٩)

1 / 14