80

ইজমা

الإجماع

তদারক

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى لدار المسلم

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

জনগুলি

ফিকহ
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح. ٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١). كتاب الطلاق: ٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢). ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣). ٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤). ٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥). ٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).

(١) الإشراف ٢: ٤٤ أ، والإقناع ٤٤ أ، والإفصاح ٢: ١٨٦، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٤، ١٦٥. (٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦، ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.

1 / 84