73

ইজমা

الإجماع

তদারক

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى لدار المسلم

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

জনগুলি

ফিকহ
٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١). ٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢). ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣). ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤). ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥). ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب" ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧). ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨). ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).

(١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي ﷺ: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧. (٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩. (٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧. (٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦. (٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧. (٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩. (٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب. (٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب. (٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.

1 / 77