45

ইজমা

الإجماع

তদারক

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى لدار المسلم

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

জনগুলি

ফিকহ
١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١). ١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢). ١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).

(١) الشرح الكبير ٢: ٧١٠. (٢) الشرح الكبير ٢: ٥٧٥، والإفصاح ١: ٢٠٨. (٣) مراتب الإجماع ٥٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨، وموسوعة الإجماع ١: ٤٩٤.

كتاب الصيام والاعتكاف: ١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١). ١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ" ١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى. ١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤). ١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).

(١) الإقناع ٣٠ ب. (٢) الإقناع ٣٠ ب، والمغني ٣: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٦٠. (٣) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع ٣١ أ. (٤) المغني ٣: ٥٣. (٥) المغني ٣: ٤٦، ٤٧.

1 / 49