الإحكام في أصول الأحكام
الإحكام في أصول الأحكام
সম্পাদক
الشيخ أحمد محمد شاكر
প্রকাশক
دار الآفاق الجديدة
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
من أن ذلك النهي لا يتعداه ذلك إذ سئل أعهد إليك رسول الله ﷺ بشيء لم يعهده إلى غيرك فقال لا ما خصني رسول الله ﷺ بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وأشياء من الجراحات ولا يقتل مؤمن بكافر فصح أن قول علي نهاني إنما هو تحر للفظه ﵇ فقط وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب
فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه ﵇ ولم يأت فيها من لفظه ﵇ السبب المحكوم فيه
قال علي وإذا ورد خبر صحيح وفيه أن رسول الله ﷺ رأى أمرا كذا فحكم فيه بكذا فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد لأنه كسائر أوامره التي قدمنا وجوبها وذلك مثل ما روي أنه ﷺ رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصفوف فأمره بالإعادة ورأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم وأتي بشارب فجلده فاعترض قوم فقالوا لعله ﵇ إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده ولكن لغير ذلك وأن الحجام والمحجوم كانا يغتابان الناس قال علي وهذا لا يجوز لوجوه خمسة أحدها أنه ﵇ مأمور بالتبليغ فلو أمر إنسانا بإعادة صلاة أبطلها عليه ولم يبين ﵇ وجه بطلانها لكان ﵇ غير مبلغ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك ولكان غير مبين ومن نسب هذا إلى النبي ﷺ فقد كفر والوجه الثاني أن يقول القائل لعله ﵇ قد بين ذلك ولم يصل إلينا قال علي فمن قال ذلك أكذبه الله ﷿ بقوله ﴿إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون﴾ وبقوله تعالى عن نبيه ﵇ ﴿وما ينطق عن الهوى *
3 / 90