314

الإحكام في أصول الأحكام

الإحكام في أصول الأحكام

সম্পাদক

الشيخ أحمد محمد شاكر

প্রকাশক

دار الآفاق الجديدة

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما النبي ﷺ وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم ذكر باقي الحديث وفيه الآية في نبعان الماء ببركته ﷺ قال علي فهذان استحقا السب من النبي ﷺ لخلافهما نهيه في مس الماء ولم يكن هناك وعيد متقدم فثبت أن أمره على الوجوب كله إلا ما خصه نص ولولا أنهما تركا واجبا ما استحقا سب رسول الله ﷺ وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما
توفي عبد الله بن أبي ابن سلول فقام رسول الله ﷺ ليصلي عليه فقام عمر فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله ﷺ إنما أخبرني الله تعالى فقال ﴿ستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لله لهم ذلك بأنهم كفروا بلله ورسوله ولله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ وسأزيد على السبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله ﷺ فأنزل الله ﷿ ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بلله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾ قال علي ففي هذا الحديث بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره فحمل رسول الله ﷺ اللفظ الوارد بأو على التخيير فلما جاء النهي المجرد حمله على الوجوب وصح بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب ورسوله ﷺ أعلم الناس بلغة العرب التي بها خاطبه ربه تعالى فإن قال قائل فما كان مراد الله بالتخيير الذي حمل رسول الله صلى الله

3 / 19