ইদাহ ফি মানাসিক হজ
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪১৪ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت ومكة المكرمة
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
حَاضَت الْمَرأةُ في أثْنَاء الْمُدة وَجَبَ نَزْعُهُ واسْتئنَافُ اللبْس على طَهَارَة فَلَوْ غَسَلَ رجْلَيْه. في الْخُف ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وصَحَتْ صَلاَتُهُ لَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ حَتَّى يَسْتَأنف اللبْس عَلَى طَهَارَة.
وَصِفَةُ الْمَسْح الْمُخْتَار أن يَمْسَحَ أعْلاَهُ وأسْفَلَه (١) خُطُوطًا فإن اقْتَصَرَ على جزْءٍ يَسير مِنْ أعْلاهُ أجْزأهُ (٢) وإنْ اقْتَصَرَ على أسْفَله أوْ حَرْفه (٣) لَمْ يُجْزه على الأصَح وَسَوَاءٌ مَسَحَهُ بيَده أو بعُود أوْ بخرْقَة (٤) أو غَيْر ذلكَ فَكُلهُ جائزٌ ولو قَطَّر الْمَاء عليه أو وضَعَ يَدَهُ عليه ولم يُمرَّها أوْ غَسَله أجْزَأه عَلَى الأَصَح لكن يُكْرَهُ الغُسْلُ وإذا انْقَضَتْ الْمُدَةُ أو ظَهَرَ شَيْءٌ مِن رجْلِهِ (٥) في مَحَل الْفَرْضِ خَلَعَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فإن كان مُحْدثًا اسْتَأنَفَ الْوُضوءَ وإنْ كان على طَهَارَةِ الْغُسْلِ فلا شيءَ عليه فَيَسْتأنِفَ اللبْسَ على تلكَ الطهَارَةِ إن شَاءَ وإن كانَ عَلَى طَهَارَة مَسْح فَيَنْبَغِي (٦) أنْ يَسْتأنف الْوُضوء فَإن اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ
_________
(١) أي عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام أحمد أعلاه فقط.
(٢) أي بشرط أن لا يكون على ظاهر الجزء شعر، فإنْ كان ومسحه لم يجز جَزْمًا.
قال في الحاشية كذا قيل، وفيه نظر ولا يبعد تخريجه على مسح شعر الرأس في الوضوء. اهـ.
(٣) أي أو عقبه.
(٤) الظاهر اشتراط فعله وهو ظاهر إنْ كان غافلًا عن النية، وإلا لم يشترط، فتعريض الخف لنحو مطر يجزىء مطلقًا، وانغساله، وانمساحه لا يُجزىء إلا إنْ كان مستحضرًا للنية أخْذًا مما قاله الفقهاء في نظير ذلك من الوضوء.
(٥) أي ولو بالقوة كأنْ انحلت شرجه، وإنْ لم يظهر من الرجل شيء. هذا وبقي للمسح على الخفين شروط منها: كونه طاهرًا، ومنها: كونه قويًا، ومنها: أنْ يمنع نفوذ الماء لو صب عليه.
(٦) أي يندب خروجًا من خلاف مَنْ اعتبر في الوضوء الموالاة.
1 / 77