Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi
الهداية شرح بداية المبتدي
তদারক
طلال يوسف
প্রকাশক
دار احياء التراث العربي-بيروت
প্রকাশনার স্থান
لبنان
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
﵊ " لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة " وقال مالك ﵀ في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا.
ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا كمن حلف لا يصلى صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلى " وهو مخير في الأخريين " معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح كذا روي عن أبي حنيفة ﵀ وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة ﵃ إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه ﵊ داوم على ذلك ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية " والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر " أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ﵏ ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة أي يقول سبحانك اللهم وأما الوتر فللاحتياط.
قال: " ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها " وقال الشافعي ﵀ لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدي وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان " وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين " لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيكون ملزما هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين وعن أبي يوسف ﵀ أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه ومالا صحة له إلا به وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني بخلاف الركعة الثانية وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة " وإن صلى أربعا ولم يقرأفيهن شيئا أعاد ركعتين " وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف ﵀ يقضي أربعا وهذه المسئلة على ثمانية أوجه.
والأصل فيها أن عند محمد ﵀ ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوجب بطلان التحريمة لأنها تعقد للأفعال وعند أبي يوسف ﵀ ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة وإنما يوجب فساد الأداء لأن القراءة ركن زائد.
1 / 68