الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক d. 1186 AH
112

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما استفاض من وجوب طاعة الأئمة ( عليهم السلام ) وان طاعتهم كطاعة الله ورسوله ، وقد عقد له في الكافي (1) بابا عنونه بباب (فرض طاعة الأئمة عليهم السلام ).

ومن اخباره : حسنة الحسين بن ابي العلاء قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال : نعم هم الذين قال الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ) (2). الحديث».

وصحيحة الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ): «نحن قوم فرض الله طاعتنا. الحديث».

ورواية الحسين بن المختار عن ابي جعفر ( عليه السلام ): «في قول الله تعالى ( ( وآتيناهم ملكا عظيما )) (3) قال : الطاعة للإمام» (4). الى غير ذلك من الاخبار المذكورة في ذلك الباب وغيره.

ومن الاخبار الدالة على أصل المدعى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (5) قالا : «قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ): ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي وكم هي؟ فقال : ان الله عز وجل يقول : « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ... » (6). فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا : قلنا : انما قال الله عز وجل ( فليس عليكم جناح ). ولم يقل : افعلوا. فكيف أوجب

পৃষ্ঠা ১১৩