الغرر البهية فى شرح منظومة البهجة الوردية مع حاشيتان

জাকারিয়া আল-আনসারি d. 926 AH
74

الغرر البهية فى شرح منظومة البهجة الوردية مع حاشيتان

الغرر البهية فى شرح منظومة البهجة الوردية مع حاشيتان

প্রকাশক

المطبعة الميمنية

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

لِيُصْبِحَ الْحُكْمُ الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ وَالْمُغَشَّى بِنُحَاسٍ وَلِيُفَارِقَ الضَّعِيفَ الْمُعَلَّلَ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ. وَأَمَّا حُرْمَةُ الزِّينَةِ بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ وَحُرْمَةُ الضَّبَّةِ مَعَ زِينَةٍ وَكِبَرٍ فَلِوُجُودِ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الْعَيْنَ وَالْخُيَلَاءَ؛ وَلِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ الْمَلَاهِي، وَلَفْظُ بِهِ وَضَمِيرُ كِبَرِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ أَنَّثَ الضَّمِيرَ فَقَالَ بِهَا وَكِبَرُهَا كَانَ، أَوْلَى؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ لِلضَّبَّةِ وَلَوْ كَانَتْ الضَّبَّةُ الْكَبِيرَةُ بَعْضُهَا لِلزِّينَةِ وَبَعْضُهَا لِلْحَاجَةِ حَرُمَتْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا إذْ لَا حَاجَةَ لِلْكُلِّ (وَ) ضَبَّةٌ (بِالْفَرْدِ) أَيْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الزِّينَةِ وَالْكِبَرِ (كُرِهْ) اسْتِعْمَالُهَا وَالزِّينَةُ بِهَا وَاِتِّخَاذُهَا لِلزِّينَةِ وَلِلْكِبَرِ وَلَمْ تَحْرُمْ لِلصِّغَرِ فِي الْأَوَّلِ وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ لِلْحَاجَةِ لَا تُكْرَهُ لِلصِّغَرِ مَعَ الْحَاجَةِ وَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ قَدَحَهُ ﷺ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ كَانَ مُسَلْسَلًا بِفِضَّةٍ لِانْصِدَاعِهِ» أَيْ مُشَعَّبًا بِخَيْطِ فِضَّةٍ لِانْشِقَاقِهِ وَأَصْلُ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ مَا يُصْلَحُ بِهَا خَلَلُهُ مِنْ صَفِيحَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا وَإِطْلَاقُهَا عَلَى مَا هُوَ لِلزِّينَةِ تَوَسُّعٌ وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَهُوَ أَشْهَرُ، الْكَبِيرَةِ مَا تَسْتَوْعِبُ جَانِبًا مِنْ الْإِنَاءِ كَشَفَةٍ، أَوْ أُذُنٍ وَالصَّغِيرَةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ غَرَضُ الْإِصْلَاحِ دُونَ التَّزَيُّنِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي كُلُّهُ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ حِلِّ ضَبَّةِ الذَّهَبِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمُخَصِّصَ لِعُمُومِ التَّحْرِيمِ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْفِضَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهَا جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ فِيهِ أَشَدُّ وَبَابُهُ أَضْيَقُ وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ فَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا فِي جَافٍّ، أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ وَلَا فَرْقَ فِي الِاسْتِعْمَالِ ــ [حاشية العبادي] (قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْمُمَوَّهِ إلَخْ) إذْ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْعَيْنَ فَقَطْ حَرُمَا؛ لِوُجُودِهِ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ بِنُحَاسٍ) رَاجِعٌ لَهُمَا. (قَوْلُهُ وَلِيُفَارِقَ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُبْنَى لِلْفَاعِلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعَ ضَمِيرِهِ وَتَعْلِيلِهِمْ بِالثَّانِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَكِنَّهُمْ قَدْ يُعَلِّلُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمُمَوَّهِ) أَيْ: بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إذْ لَوْ كَانَتْ الْخُيَلَاءُ فَقَطْ لَزِمَهُ مُوَافَقَةُ هَذَا الضَّعِيفِ لِوُجُودِ الْخُيَلَاءِ. (قَوْلُهُ: عَائِدٌ لِلضَّبَّةِ) يُمْكِنُ تَأْوِيلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْ: بِهِ مِنْ حَيْثُ ضَبَّتُهُ وَكِبَرُهُ مِنْ حَيْثُ ضَبَّتُهُ. (قَوْلُهُ: مُسَلْسِلًا إلَخْ) الْفَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ أَنَسٌ فَعَلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا بَيَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاحْتِجَاجُ بَاقٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمُ إنْكَارِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ فَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ) عَدَمُ الْحِلِّ لَيْسَ لِذَاتِهِ، بَلْ لِعَارِضِ التَّنْجِيسِ فَلِذَا أَسْقَطَ الْإِرْشَادُ قَيْدَ الطَّاهِرِ بِرّ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي جَافٍّ) أَيْ مَعَ جَفَافِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ) لِنَحْوِ إطْفَاءِ نَارٍ ــ [حاشية الشربيني] الْعِرَاقِيُّونَ وَالْإِمَامُ مَعْنَى السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا؛ بِأَنَّ النَّقْدَيْنِ يَظْهَرَانِ لِكَافَّةِ النَّاسِ وَالْجَوَاهِرُ النَّفِيسَةُ يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهَا بَعْضُهُمْ فَيَكُونُ السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ فِي النَّقْدَيْنِ أَكْثَرَ وَهَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ صَاحِبِ الْكِتَابِ لِأَنَّ نَفَاسَتَهُمَا لَا يُدْرِكُهَا إلَّا الْخَوَاصُّ اهـ. شَرْحُ الْعَزِيزِ عَلَى الْوَجِيزِ. (قَوْلُهُ: الْمُعَلَّلُ بِالثَّانِي فِي الْمُمَوَّهِ) أَيْ: الْقَائِلُ بِحُرْمَةِ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُمَا شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِلسَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ تَمْوِيهُ سَقْفِ الْبَيْتِ أَوْ الْجِدَارِ حَرَامٌ اتِّفَاقًا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا وَكَذَا اسْتِدَامَةُ تَمْوِيهِهِ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَوْ الِاسْتِعْمَالُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْفِعْلِ وَيُرَدُّ؛ بِأَنَّ الْفِعْلَ، إنَّمَا حَرُمَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إسْرَافٌ وَإِضَاعَةُ مَالٍ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأَمَّا الِاسْتِعْمَالُ فَهُوَ مَنُوطٌ بِمَا يُعَدُّ نَقْدًا أَوْ شُبْهَةً وَالْمُمَوَّهُ لَا يُشْبِهُ النَّقْدَ إلَّا أَنْ تَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْحَاجَةِ فِي الثَّانِي) نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ عَمَّ التَّضْبِيبُ الْإِنَاءَ حَرُمَ قَوْلًا وَاحِدًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ التَّعْمِيمُ لِحَاجَةٍ جَازَ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ الْمُرَادُ حَاجَةُ الْإِنَاءِ لَا حَاجَةُ الْمُسْتَعْمَلِ. (قَوْلُهُ: مَا تَسْتَوْعِبُ)؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ غَيْرَ تَابِعَةٍ لِلْإِنَاءِ وَيَخْرُجُ الْإِنَاءُ عَنْ كَوْنِهِ إنَاءَ نُحَاسٍ مَثَلًا بَلْ يُسَمَّى مُرَكَّبًا مِنْهُ وَمِنْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِجُزْءٍ، فَإِنَّهَا تَقَعُ مُعَمِّرَةً تَابِعَةً وَلَا يَخْرُجُ الْإِنَاءُ بِسَبَبِهَا عَنْ كَوْنِهِ إنَاءَ نُحَاسٍ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: غَرَضُ الْإِصْلَاحِ) وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّأْسَ لَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَثْقُبَ مَوْضِعًا مِنْهُ وَمَوْضِعًا مِنْ الْإِنَاءِ وَيُرْبَطَ بِمِسْمَارٍ بِحَيْثُ يَنْفَتِحُ وَيَنْغَلِقُ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُجْعَلَ صَفِيحَةً عَلَى قَدْرِ رَأْسِهِ وَيُغَطَّى بِهِ لِصِيَانَةِ مَا فِيهِ وَالْأَوَّلُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ يُسَمَّى إنَاءً وَالثَّانِي جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّاهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى صُورَةِ الْإِنَاءِ؛ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُوضَعُ فِيهِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ إنَاءٌ وَقَدْ يُطْلَقُ الرَّأْسُ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ فِضَّةٍ عِنْدَ كَسْرِ رَأْسِهِ الَّذِي يُلَاقِي فَمَ الشَّارِبِ وَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ لِهَذَا حُكْمَ الضَّبَّةِ الْكَبِيرَةِ لِلْحَاجَةِ وَعَلَى مَا يَكْمُلُ بِهِ حَلْقُ إنَاءِ الزَّجَّاجِ وَهَذَا حَرَامٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَنَقَلَ بَعْضُهُ سم عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَبَابُهُ أَضْيَقُ) وَلِذَلِكَ حَرُمَ الْخَاتَمُ وَغَيْرُهُ مِنْهُ لِلرَّجُلِ بِخِلَافِ الْفِضَّةِ اهـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي جَافٍّ) فَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ إلَّا فِي جَافٍّ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَّا إذَا جَعَلَ الدُّهْنَ فِي عَظْمِ الْفِيلِ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي غَيْرِ الْبَدَنِ وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِإِطْلَاقِهِمْ الْمَنْعَ فِي غَيْرِ الْيَابِسَاتِ اهـ. لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ بِتَنْجِيسِ الطَّاهِرِ بِلَا حَاجَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِي جَافٍّ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ يَحْرُمُ تَجْلِيلُ الدَّابَّةِ بِجِلْدِ الْمُغَلَّظِ وَلَيْسَ جِلْدَ الْمَيِّتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ وَإِنْ كَانَ جَافًّا كَمَا فِي

1 / 75