خِطَّةَ الْإِسْلَامِ بِمَنَاقِبِهِ وَمَسَاعِيهِ، وَمَنِ انْتَهَى فِي صِفَاتِهِ وَسِمَاتِهِ إِلَى التَّفَرُّدِ وَالتَّوَحُّدِ عَنْ طَبَقَاتِ الْخَلَائِقِ، بِالرُّقِيِّ إِلَى الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا فِي الْفَضَائِلِ، وَحَمِيدِ الطَّرَائِقِ، لَمْ يَكُنْ ظُهُورُ تَخَصُّصِهِ بِالْمَزَايَا الَّتِي فَضَلَ بِهَا الْبَرَايَا مُفْتَقِرًا إِلَى تَزْكِيَةِ مُزَكٍّ، وَإِطْرَاءِ مُطْرٍ.
وَلَوِ اشْتَهَرَ رَجُلٌ بِصِفَةِ الْعَدَالَةِ، وَاسْتِقَامَةِ الْحَالَةِ، فَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى شَهَادَتِهِ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ ; فَإِنَّ عَدَالَةَ الْأَصْلِ الْمَشْهُودِ عَلَى شَهَادَتِهِ لَا تَتَوَقَّفُ بِثُبُوتِهَا عَلَى بِنَاءِ الْفَرْعِ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَوْ أَمَّنَ مُسْلِمٌ ابْنَهُ الْكَافِرَ، صَحَّ أَمَانُهُ، فَإِنَّ عَقْدَ الْأَمَانِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُبَاحَثَةٍ فِي الصِّفَاتِ، وَفَحْصٍ عَنْ تَفَاصِيلِ الْحَالَاتِ.
٢٠٦ - فَالظَّاهِرُ عِنْدِي تَصْحِيحُ تَوْلِيَةِ الْعَهْدِ مِنَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، [إِذَا ثَبَتَ بِقَوْلِ غَيْرِ الْمُوَلِّي اسْتِجْمَاعُ الْمُوَلِّي لِلشَّرَائِطِ الْمَرْعِيَّةِ