Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
55

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

تركتم إن لم يكن لكم ولد). وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع. مثاله: فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي. * تطبيقات: ١ - زوج وبنت وعم شقيق. ٢ - زوج وابن. ٣ - زوج وابن ابن. ٤ - زوج وثلاثة أبناء. ٥ - زوج وثلاثة أبناء ابن. ٦ - زوج وبنت وأخ شقيق. ٧ - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق. ٨ - زوج وابن رقيق وأخ شقيق. ٩ - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. ١٠ - زوجة وأخت لأب وابن عم. ١١ - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. ١٢ - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق. ١٣ - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق. ١٤ - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.

1 / 83