Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
162

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি

١ - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة، مثاله: ففي المقاسمة، أخذ الجد (٥ ÷ ١٢)، وفي ثلث الباقي أخذ (٥ ÷ ١٨)، وفي سدس المال أخذ (١ ÷ ٦) وهو يساوي (٥ ÷ ٣٠)، وحتى تعرف الأحظ لا بد أن نساوي المقامات أو البسط فنساوي البسط، ثم ننظر، فصاحب المقام الأقل هو الأحظ، فتبين أن المقاسمة هنا أحظ للجد. ٢ - أن يكون الأحظ للجد ثلث الباقي: فـ (ثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ) صاحب (الْفَرْضِ) يكون (لَهُ) أي: للجد، (إِنْ كَانَ) نصيب الجد (بِالقِسْمَةِ) أي: المقاسمة ونصيبه بسدس جميع المال (نَقْصٌ حَلَّهُ) أي: تنقصه عن ثلث الباقي، فيأخذ ثُلُث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه؛ قياسًا على الأم في العمريتين. مثاله:

1 / 190